أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي قراراً يتيح للمصارف العاملة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي ولشركات الصرافة المرخصة، ببيع أو تحويل القطع الأجنبي لحصة المستثمر (سوري غير مقيم – عربي – أجنبي)، من المال الخارجي المستثمر في المشروع والأرباح والفوائد السنوية الناجمة عنه.
المركزي يصدر قراراً حول ضوابط بيع وتحويل القطع الأجنبي للمستثمرين من المال
أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي قراراً يتيح للمصارف العاملة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي ولشركات الصرافة المرخصة، ببيع أو تحويل القطع الأجنبي لحصة المستثمر (سوري غير مقيم – عربي – أجنبي)، من المال الخارجي المستثمر في المشروع والأرباح والفوائد السنوية الناجمة عنه.
قرار المركزي عبر قناته على التلغرام
وفقًا للقرار الذي نشره المركزي عبر قناته على التلغرام، يتوجب على المصارف وشركات الصرافة تزويد هيئة الاستثمار السورية بكتاب يبين قيمة مساهمة المستثمر بالمال الخارجي المسددة بالقطع الأجنبي والأرباح والفوائد السنوية العائدة لحصته. هذا الإجراء يهدف إلى توفير الشفافية والمصداقية في عمليات التعامل وتحقيق الحماية للمستثمرين الأجانب.
ويسمح القرار للمصارف وشركات الصرافة المذكورة بتحويل الالتزامات المترتبة على المشروع الاستثماري بالقطع الأجنبي تجاه الخارج وفق القرارات والأنظمة النافذة. هذا يعني أن المستثمرين الأجانب سيتمكنون من تحويل الأموال والأرباح الناتجة عن استثماراتهم في سوريا بسهولة ويسر، مما يعزز ثقتهم في البيئة الاستثمارية في البلاد.
0 Comments: